مواد مخدرة . سلاح . عقوبة " العقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . خطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها "
الطعن
رقم ۳۱٥۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.