قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
النعي بعدم أثبات المأمورية بدفتر الأحوال. موضوعي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المُستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المُستشاريـن / محمـــــــد متولـي عامـــــــــــر و محمــــــــــــود عبد الرحمن " نــــــــــــــــائبي رئيس المحكمـة " عمـــــــــــر يس سالـــــــــــم و محمـــــــــــــــــود يحيى صديق بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الجندي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

