الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة " . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱۰۳٦۰ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول