إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . ظروف مشددة . سبق إصرار . ترصد . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۷٦٥٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.