الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. تلبس . قبض . تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۳۷۳۷٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۸رقم القاعدة۱۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول