إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
الطعن
رقم ۱۹۱۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.