إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تعويل المحكمة عى شهادة شاهد واحد . لا يخالف القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولـي عامـــــــــــر نـــــــائب رئيس المحكمـــــــة أحمد محمــــــــــد سليمــان و عمـــــــــــــر يس ســـــالــــــــم ومحمـــــــــود يحيـــى صديــــق بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء…

