بنوك " بنك ناصر الاجتماعى : الإعفاء من الرسوم القضائية ". دعوى " مصروفات الدعوى " " رسوم الدعوى " .حكم "اصدار الأحكام : منطوق الحكم .رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء منها : إعفاء بنك ناصر الإجتماعى من الرسوم القضائية ".
الموجز
إعفاء بنك ناصر الإجتماعى من كافة الرسوم والضرائب . م 11 ق 66 لسنة 1971 المعدل ىقانون 60 لسنة 1975 . مؤداه . خروجه عن نطاق تطبيق م 184 مرافعات . أثره . وجوب الحكم بإلغاء الرسوم عند القضاء بالمصاريف . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بالمصاريف دون الإعفاء من الرسوم القضائية . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد خسر الدعوى والاستئناف المقام منه عنها ، ومن ثم فهو كأصل عام يكون ملزماً بمصاريفهما عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 قررت إعفاء البنك الذى يمثله الطاعن ، من كافة الضرائب والرسوم ، ومنها الرسوم القضائية ، التى تُعد أحد عناصر مصاريف الدعوى ، وكان من مقتضى ذلك أن ينص الحكم على هذا الإعفاء عند قضائه بإلزامه بصفته بهذه المصاريف ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بإلزامه بالمصاريف عن درجتى التقاضى ، دون استبعاد ما هو مقرر له قانوناً من الإعفاء من الرسوم القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى عـــــــز أبـــو الــــحـــســـن ، فــــــــــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / ألفريد جورج . وحضور أمين الســر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 جمادى الآخرة…

