الرئيسيةالأحكامبنوك " بنك ناصر الاجتماعى : الإعفاء من الرسوم القضائية ". دعوى " مصروفات الدعوى " " رسوم الدعوى " .حكم "اصدار الأحكام : منطوق الحكم .رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء منها : إعفاء بنك ناصر الإجتماعى من الرسوم القضائية ".الطعنرقم ٤۰۱۱ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۲/۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول