بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة ". قانون " إصدار القانون : مايعد تشريعاً :اللوائح والقرارات" القانون الواجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان " " التفويض التشريعى : تطبيق القانون : في مسائل قوانين الإسكان " " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " . ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها .محكمة الموضوع " " سلطتها في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۱۳٦۳۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.