حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال "." حجية الأحكام : ما لا يحوز الحجية : أحكام ليس لها حجية " .
الموجز
عدم اعتبار الطاعن خصماً حقيقة أو حكماً في الدعوى . مؤداه .جواز التمسك بعدم الاعتداد به . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يكن خصماً حقيقة أو حكماً في الدعوى رقم --- لسنة 2003 مدنى كوم حمادة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها لا تكون له حجية على الطاعن ، ويجوز له التمسك بعدم الاعتداد به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يـــــــاســــــــــــر نـــــــصــــر " نــــــواب رئيس المحكمة " ومــــحــــــــــمــــــــد صــــــفــــــوت وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 جمادى الأول لسنة 1439 هـ…

