نقض " أسباب الطعن . توقيعها ".
الموجز
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير مقروء . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــد محمـــــد سعيـــــــد " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد متولــــي عـــــامـــــــــر و سامح عبد الله عبد الرحيم ومحمـــــــــود عبـــد الرحمــن " نـــــواب رئيــــس المحكمــــة " وأحمـــــد محمــــــد سليمـــــان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

