محكمة الموضوع وسلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة المنشآت المقامة من الطاعن الأول وتسليم أرض التداعى للمطعون ضده استناداً إلى سوء نيته لقيامه ببناء السور في تاريخ معاصر لإقامة الدعوى . صحيح . النعى عليه على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أقام قضاءه بإزالة المنشآت التى أقامها الطاعن الأول على أرض التداعى ، وتسليم هذه الأرض للمطعون ضده ، ورفض الدعوى الفرعية ، على ما اطمأن إليه من تقريرى الخبرة المرفقين ، من أن الطاعن الأول أقام السور على تلك الأرض بتاريخ معاصر لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على علمه بانتفاء حقه في إقامتها ، ومن ثم سوء نيته ، وهذه أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وتكفى لحمله ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ، إلا أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الأول بشأن عدم تملك المطعون ضده لأرض التداعى ، إذ أن الثابت من الأوراق ، أن المساحة المعتدى عليها من الطاعن الأول، تقع بالقطعة رقم ...، والتى يمتلك فيها مورث المطعون ضده ، بالعقد المسجل رقم --- لسنة 1963 شهر عقارى ...... ، المساحة محل التعدى مشاعاً في مسطح أكبر ، ومن ثم فإن النعى برمته يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يــاســـــــــــــر نــــصــــــــــر ، أحـــمــد صــــلاح الــــديــــــــن نــــــواب رئـــيـــس المحــكـمة وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 جمادى الأول لسنة 1439 هـ…

