تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
الموجز
إقامة المطعون ضدها دعواها المبتدأه على الطاعنة وآخرين بطلب تسليم عقار التداعى . موضوع غير قابل للتجزئة . استئناف الطاعنة له دون المحكوم له الأخير وعدم أمر محكمة الاستئناف لها باختصامه حتى صدور الحكم فيه و قضاؤها بقبول الاستئناف شكلاً . مخالفة لقاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
إذ البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت على الطاعنة وأخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى المطروحة بطلب تسليم 8 سهم ، 2 قيراط في عقار النزاع وأنضم لها المطعون ضدهم الثانى والثالث والسابع والثامن والعاشرة ومن يدعى 000 في الطلبات وحكمت محكمة أول درجة لها وللخصوم المتدخلين بالطلبات فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم ولم تختصم المحكوم له الأخير ولم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب التسليم لا تقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم له سالف الذكر ولم تأمر بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و محمد عبد الواحد " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى الجوهرى . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 22 من جماد الأخر سنة 1439ه الموافق 10 من مارس…

