نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يــاســـــــــــــر نــــصــــــــــر ، أحـــمــد صــــلاح الــــديــــــــن نــــــواب رئـــيـــس المحــكـمة وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 جمادى الأول لسنة 1439 هـ…

