بيع " بعض أنواع البيوع : البيع بالمزاد ".
الموجز
سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على جميع العقود التي يعقدها الجهاز الإدارى للدولة في تاريخ العمل بهما . م 1 ، 3 إصدار ق 89 لسنة 1998 ، م 1 ، 120 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.
القاعدة
أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون 89 لسنة 1998 على أنه " يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق " والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به " وأن النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه “وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية " وأن النص في المادة 120 من هذه اللائحة على أنه " .....ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها ، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .... " مفاد ذلك أن القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقضات والمزايدات ولائحته التنفيذية هما واجبا التطبيق على جميع العقود التى يعقدها الجهاز الإدارى للدولة في تاريخ العمل بهما .

