دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ، تقديم المستندات في الدعوى " .
الموجز
تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة دون بيان مبررات ذلك . قصور .
القاعدة
أنه متى قدم الخصم مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته سبب هذا الاطراح ، فإنه يكون قاصراً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القــــــــــــزاز ، عــز الدين عبد الخالق كمــــــــــال عبـــــــــد الله و خلف غيضـــــــــــان نواب رئيس المحكمـة بحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 20 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق…

