بطلان " بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ". بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الأراضى الصحراوية " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراية". هيئات : الهيئة العامة لمشروعات التعمير" . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۹۸۸۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.