شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حيازة " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .

الطعن
رقم ٤٦۱٦ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۲/۲۲⁩

الموجز

تدخل المطعون ضده الأول هجومياً بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن والمطعون ضده الثانى له في حيازته لجزء من عقار النزاع . إضافته طلب بطلان عقد بيع عقار التداعى وعدم سريانه في مواجهته تأسيساً على ملكيته له . مؤداه . وجوب القضاء بسقوط حقه في دعوى الحيازة لطلبه الفصل في أصل الحق بالطلب المضاف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بمنع التعرض للمطعون ضده الأول . خطأ .

القاعدة

إذا كان المطعون ضده الأول قد تدخل هجومياً بداءة بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن والمطعون ضده الثانى له في حيازته لجزء من عقار النزاع – منزل - إلا أنه بصحيفة معلنة أضاف طلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/1/2002 المحرر عن هذا المنزل وعدم سريان هذا البيع في حقه تأسيساً على أنه مملوك له ملكية خالصة وظاهرة وهادئة ومستقرة لمدة جاوزت خمسة وثلاثين عاماً لم ينازعه فيها أحد ، وقد ثبتت ملكيته له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1970 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية ، والدعوى رقم ..... لسنة 1968 مدنى محكمة إيتاى البارود واستئنافها رقم ..... لسنة 1970 مدنى مستأنف دمنهور ، والاتفاق المؤرخ 24/6/1975 ، وهو ما يعد منه طلب للفصل في أصل الحق من شأنه سقوط حقه في الادعاء بالحيازة ، بما يوجب الحكم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الأول في طلبه بمنع التعرض بعد أن كان حقه فيه قد سقط بطلبه الحكم ببطلان عقد البيع سالف الذكر استناداً إلى ملكيته للمنزل محل هذا العقد على النحو السالف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب في هذا الخصوص أيضاً ، دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن ، وهو ما يستتبع نقض الحكم كذلك بالنسبة للمطعون ضده الثانى لاتحاد المركز الموضوعى لهما ولو لم يطعن فيه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القــــــــــــزاز ، عــز الدين عبد الخالق كمــــــــــال عبـــــــــد الله و مراد أبو موســــــى نواب رئيس المحكمـة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الشيخ . وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا