حيازة " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .
الموجز
تدخل المطعون ضده الأول هجومياً بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن والمطعون ضده الثانى له في حيازته لجزء من عقار النزاع . إضافته طلب بطلان عقد بيع عقار التداعى وعدم سريانه في مواجهته تأسيساً على ملكيته له . مؤداه . وجوب القضاء بسقوط حقه في دعوى الحيازة لطلبه الفصل في أصل الحق بالطلب المضاف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بمنع التعرض للمطعون ضده الأول . خطأ .
القاعدة
إذا كان المطعون ضده الأول قد تدخل هجومياً بداءة بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن والمطعون ضده الثانى له في حيازته لجزء من عقار النزاع – منزل - إلا أنه بصحيفة معلنة أضاف طلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/1/2002 المحرر عن هذا المنزل وعدم سريان هذا البيع في حقه تأسيساً على أنه مملوك له ملكية خالصة وظاهرة وهادئة ومستقرة لمدة جاوزت خمسة وثلاثين عاماً لم ينازعه فيها أحد ، وقد ثبتت ملكيته له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1970 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية ، والدعوى رقم ..... لسنة 1968 مدنى محكمة إيتاى البارود واستئنافها رقم ..... لسنة 1970 مدنى مستأنف دمنهور ، والاتفاق المؤرخ 24/6/1975 ، وهو ما يعد منه طلب للفصل في أصل الحق من شأنه سقوط حقه في الادعاء بالحيازة ، بما يوجب الحكم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الأول في طلبه بمنع التعرض بعد أن كان حقه فيه قد سقط بطلبه الحكم ببطلان عقد البيع سالف الذكر استناداً إلى ملكيته للمنزل محل هذا العقد على النحو السالف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب في هذا الخصوص أيضاً ، دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن ، وهو ما يستتبع نقض الحكم كذلك بالنسبة للمطعون ضده الثانى لاتحاد المركز الموضوعى لهما ولو لم يطعن فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القــــــــــــزاز ، عــز الدين عبد الخالق كمــــــــــال عبـــــــــد الله و مراد أبو موســــــى نواب رئيس المحكمـة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الشيخ . وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ…

