شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " تقدير التعويض " . إصلاح زراعي " التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية والمستولى عليها " .

الطعن
رقم ٥٥۲۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۱۷⁩

الموجز

وزير الخزانة المالية صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952. المادتان الأولى والثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1971 وم 4 ق 127 لسنة 1961 . مؤداه . وزير المالية وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة دون المطعون ضده الثاني بصفته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بإلزام الأخير بمبلغ التعويض محل التداعى . خطأ .

القاعدة

أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 علي أنه " يكون لمن استولت الحكومة علي أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وكان النص في المادة الأولي من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الاصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلي وزارة الخزانة علي أن " يلغي المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأرض المستولي عليها وسنداته ، وتؤول اختصاصات صندوق الاصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلي وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية ....) ونصت المادة الثانية علي أن" تتولي وزارة الخزانة الاختصاصات الأتية : (1) .... (2) صرف التعويضات المستحقة عن الأرضي المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون ...) مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوي المطالبة بالتعويض عن الاراضي المستولي عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأطيان التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المعدل ، ومن ثم فإن وزير الخزانة " المالية " هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الطاعن الثانى بصفته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الأخير بأداء مبلغ التعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نـائـب رئـيـس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/عبدالله لبيـــــــب خلـــــــف ، محمود محمد العيســوى زكــــريا إسماعيل علــــى و أيمــــــن محمود شبكــــــة " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود سلامة . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 29 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا