استيلاء " تقدير التعويض " . إصلاح زراعي " التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية والمستولى عليها " .
الموجز
وزير الخزانة المالية صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952. المادتان الأولى والثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1971 وم 4 ق 127 لسنة 1961 . مؤداه . وزير المالية وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة دون المطعون ضده الثاني بصفته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بإلزام الأخير بمبلغ التعويض محل التداعى . خطأ .
القاعدة
أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 علي أنه " يكون لمن استولت الحكومة علي أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وكان النص في المادة الأولي من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الاصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلي وزارة الخزانة علي أن " يلغي المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأرض المستولي عليها وسنداته ، وتؤول اختصاصات صندوق الاصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلي وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية ....) ونصت المادة الثانية علي أن" تتولي وزارة الخزانة الاختصاصات الأتية : (1) .... (2) صرف التعويضات المستحقة عن الأرضي المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون ...) مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوي المطالبة بالتعويض عن الاراضي المستولي عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأطيان التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المعدل ، ومن ثم فإن وزير الخزانة " المالية " هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الطاعن الثانى بصفته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الأخير بأداء مبلغ التعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نـائـب رئـيـس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/عبدالله لبيـــــــب خلـــــــف ، محمود محمد العيســوى زكــــريا إسماعيل علــــى و أيمــــــن محمود شبكــــــة " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود سلامة . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 29 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ…

