نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية " . وقف " دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف ". حكم " بطلان الحكم : ما يؤدى إلى البطلان " .
الموجز
تعلق النزاع المطروح في الطعن الماثل بشأن ملكية هيئة الأوقاف لأرض النزاع . مؤداه . اعتبارها متعلقة بالوقف . لازمه . تدخل النيابة فيها وجوبياً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن هناك نزاع في الدعوى بشأن ملكية الهيئة الطاعنة – هيئة الأوقاف – لأرض النزاع ، ومن ثم تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 ويكون تدخل النيابة فيها وجوبياً أمام محكمة الموضوع بدرجيتها وإلا كان الحكم باطلاً ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل ولم تبد رأيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نائـب رئيس المـحـكـمــــة وعضوية السادة القضاة/عبدالله لبيـــــــب خلـــــــف ، زكــــريا إسماعيل عـلــــى أيمـــن محمود شبكـــــــــة و محمد أمين عبد النبــى " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / بسام أحمد بدران . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 15 من جمادى الآخرة سنة 1439…

