تحكيم " التحكيم الاجبارى " . دستور " عدم الدستورية : الرقابة على دستورية القوانين " .
الموجز
خضوع هيئات القطاع العام وشركاته للقانون 97 لسنة 1983 . مناطه . عدم إتخاذها شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور ق 203 لسنة 1991 . أثره . جواز التحكيم الاجبارى المنصوص عليه في المادة الأولى منه بين الشركات الخاضعة لأحكامه . جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم . عله ذلك . القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 .
القاعدة
أن التحكيم موضوع دعوى البطلان المطعون في حكمها هو " تحكيم إجبارى " - حسبما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته - صدر وفقاً لأحكام القانون 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون .... ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها " ونص في المادة التاسعة منه على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون " فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل ، تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 خاصة أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير ، ولما كانت الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه ، فمن ثم لا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــــــــــــــــــــــــــى / وائل صلاح الدين قنديل نائـــــب رئيس المحكمـــــــــــة وعضويـــــــــة الســــــــادة القضـــــاة / وليـــــــــد احمــــــد مقلـــــــــــــــد ، د / محمـــــــد على سويــــلم نائبى رئيس المحكمة حمــــدى سيد حسن طاهر وحسام شريف محمد سيف وحضور رئيس النيابة / محمود سمير . وحضور أمين السر / محمود اشرف محمود . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 15 من جماد أول عام 1439هـ الموافق 1…

