رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : الرسم النسبى ".
الموجز
ثبوت أن الحكم الصادر في الدعوى مثار التداعى لم يقضى بشىء بها . مؤداه . عدم استحقاق رسم عليه أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون و خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة .... مدنى الإسماعيلية قد قضى نهائياً برفضها فإنه لا يكون قد حكم بشئ ، فلا يُستحق عليه رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمر التقدير مثار النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القــــــــــــزاز ، عــز الدين عبد الخالق مراد أبو موســــــى و أشرف أبــــو العــــــــز نواب رئيس المحكمـة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد رشوان . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 22 من جمادى الأولى سنة 1439 هـ…

