الرئيسيةالأحكامنقض " الصفة في الطعن " .الموجزلا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في الدفع ببطلانه أو نعت الحكم بالقصور . ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟ مثال .