نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم إدانة الحكم الطاعنين بجريمة القتل العمد والشروع فيه ونفيه توافر نية القتل لديهم . أثره : لا محل للنعي عليه في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج خالـــــــــــد الوكيـــــــــــــــــل محمــــــــــد طنطـــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مطر . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 24 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق…

