فوائد " استحقاق الفوائد : الفوائد القانونية " .
الموجز
ثبوت سريان الفوائد القانونية المستحقة للطاعنة من تاريخ المطالبة القضائية به . م226 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب بدء سريان الفوائد عن المبلغ المستحق إلى تاريخ صدوره . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذا كان الثابت أن المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن مستحقات الطاعنة عن قيامها بتنفيذ عمليتى مقاولة من الباطن لصالح المطعون ضدها طبقاً للاتفاق المبرم بينهما وإذ كانت منازعة المطعون ضدها في استحقاق المبلغ المطالب به وندب خبير لتجديد المبالغ المستحقة ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ، بحيث يكون للقضاء سلطة في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها وبالتالى فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسرى من تاريخ المطالبة القضائية به فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند بدء سريان الفوائد عن المبلغ المستحق للطاعنة إلى تاريخ صدوره مخالفاً في ذلك نص المادة 226 من القانون المدنى فإنه يكون مخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـــــــــــــــى / وائل صلاح الدين قنديل نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / وليـــــــــد احمــــــد مقلــــــــــد ، د/ محمــــــــــــد على سويــــلم نائبى رئيس المحكمة حمدى سيد حسن طاهر وحسام شريف محمد سيف وحضور رئيس النيابة / عمرو حنفى . وحضور أمين السر / محمود اشرف محمود . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من جماد آخر عام 1439هـ الموافق 1 من…

