أموال " أموال الدولة الخاصة : اكتسابها بالتقادم " . حكم " عيوب التدليل:الفساد في الاستدلال". ملكية " أسباب كسب الملكية " " التقادم الطويل المكسب " " ملكية الدولة للأموال العامة والخاصة " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الإول على الأرض محل النزاع استناداً إلى وضع يدهم عليها رغم تضمن تقرير الخبير تخصيصها للمنفعة العامة كجرن روك أهالى ودون بيان انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتاريخه وقوفاً على مدى جواز تملكها بالتقادم . خطأ و فساد . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الأرض المقام عليها المنزلين محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة " كجرن روك أهالى " طبقاً للثابت من شهادتى التأشيرات والقيود الواردة بالسجل العينى وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضدهم الثلاثة الإول عليها دليلاً على ثبوت ملكيتهم لها دون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى وأداة ذلك بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها في الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم فإنه بذلك يكون قد افترض انتهاء هذا التخصيص من مجرد وضع اليد عليها ورتب على ذلك قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الإول لأرض النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـــــــــــــــى / وائل صلاح الدين قنديل نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / وليـــــــــد احمــــــد مقلــــــــــد ، د/ محمــــــــــــد على سويــــلم نائبى رئيس المحكمة حمدى سيد حسن طاهر وحسام شريف محمد سيف وحضور رئيس النيابة / عمرو حنفى . وحضور أمين السر / محمود اشرف محمود . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من جماد آخر عام 1439هـ الموافق 1 من…

