الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سلاح . سرقة .الطعنرقم ۳۰٤٤۲ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول