استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " .
الموجز
استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . غصب . أثره . بقاء العقار على ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداه . استحالة ذلك . أثره . الاستعاضة عنه بالتعويض النقدى .
القاعدة
إذا ما استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية العامة المنصوص عليها في القانون ، فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ، ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته على الرغم من هذا الاستيلاء ، ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية مالم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً ، فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار إلى عوضه - أي التعويض النقدى - إلا إذا استحال التنفيذ العينى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القــــــــــــزاز ، عــز الدين عبد الخالق مراد أبو موســــــى و خلف غيضـــــــــــان نواب رئيس المحكمـة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الشيخ . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 23 من ربيع الآخر سنة 1439 هـــــ الموافق…

