الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدفوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بالصورية " . صورية " العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع " الطعن بالصورية : وجوب ابدائه صراحة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ٤٤۰٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول