الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها . وضوح أسباب الطعن وتحديدها " . أسلحة نارية وذخائر . خطأ .الطعنرقم ۱۹۲٦۹ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول