الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش " التفتيش بغير إذن" . قبض . مأمورو الضبط القضائي: "إختصاصاتهم" . دفوع : " الدفع ببطلان التفتيش" . محكمة الموضوع : "سلطتها في تقدير صحة التفتيش". نقض: " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۳۱۰ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول