أموال " أموال الدولة الخاصة " " تملكها ". بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في وحدات التداعى لاكتمال أركان عقد البيع رغم عدم قيام المحافظ بالتصديق عليه . صحيح . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن إيجاباً صدر من المطعون ضدهم تمثل في طلبهم شراء وحدات التداعى من الطاعنين بصفتهم ، وأن قبولاً صدر من المحافظ المختص تمثل في قبوله سداد المطعون ضدهم لمقدم ثمن تلك الوحدات وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن ، مما تكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وإن لم يقم المحافظ بالتصديق عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــى / عــــطـــاء سليــــــــم نائــــب رئيـس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة / مجــــــــــدى جــــــاد ، إبراهــــــــــــــــــيم الضــــــــــبع حــســن أبوعلــــيو نواب رئيس المحكمـــــــــة وهــــــــــــانى فـــــــــــــــــؤاد وحضور رئيس النيابة / محمد هانى ذكى . وأمين السر / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 6 من جمادى الأولى سنة 1439 هـــــ الموافق 23 من يناير سنة 2018 م .…

