نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق لا يشمله الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــى / عــــطـــاء سلـــــــيم نائــــب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مجــــــــــدى جــــاد ، إبراهــــــــــــــــــيم الضــــــــبع حــســن أبو عليو و حــــــــــــسن إسمــــــــــاعيل نـــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة / محمد هانى ذكى . وأمين السر / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 6 من جمادى الأولى سنة 1439 هـــــ الموافق 23 من يناير سنة…

