نقض " شروط قبول الطعن : تعلقها بالنظام العام " .
الموجز
نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام قضائية سابقة في ذات الموضوع دون سبق تقديمهم إياها لمحكمة الموضوع . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
إذ خلت الأوراق مما يفيد سابقة تقديم الحكمين المشار إليهما (أحكام قضائية سابقة في ذات الموضوع) بسبب النعى لمحكمة الموضوع ، وكان لا يقبل من الطاعنين أن يقدموا بعد ذلك رفق طعنهم صورة من هذه الأحكام ، فإن ما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى به غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد ( ب ) مدنى 4 من مارس سنة 2018 ( ) الطعن رقم 13418 لسنة 81 القضائية : (1 ، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . انعقاده . شرطه . أن يكونوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 13418 لسنة 81 ق – جلسة 4/3/2018) (2) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لرفعه على غير…

