نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
الموجز
عدم جواز التمسك بدفاع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع .
القاعدة
أنه لا يجوز التمسك بدفاع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسة السيد المستشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة وعضوية السادة المستشارين/ معتــــز أحمد مبـــــروك ، منصـــور الفخـــــــرانـــــى صـــــــــــــلاح المنســـــى و محســــــن ســـــيـــــــــــــــد " نـواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / بركات أبو سحلى . والسيد أمين السر / أحمد شاذلى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1439 هـ الموافق 20 من مارس سنة 2018 م…

