أموال " أموال الدولة الخاصة " " تملكها ". بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة ".
الموجز
التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة . عدم تمامه بين الحكومة وطالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه . للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع . م 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 . تصديق المحافظ الصريح على البيع يتمثل في توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد . التصديق الضمنى استفادته من ظروف التعاقد وملابساته . استخلاصه من اتخاذ صاحبه موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود . م 90 مدنى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التعاقد بِشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1976 – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدنى .

