حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " . دفوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستفذ ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات : إختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .
الطعن
رقم ۱٥۱۹۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.