نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
الموجز
التزام الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن بالنقض في المواعيد التي حددها القانون . من الإجراءات الجوهرية في الطعن .
القاعدة
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، وأن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد ( ب ) مدنى 4 من مارس سنة 2018 ( ) الطعن رقم 13418 لسنة 81 القضائية : (1 ، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . انعقاده . شرطه . أن يكونوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 13418 لسنة 81 ق – جلسة 4/3/2018) (2) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لرفعه على غير…

