الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنيه. إجراءات "إجراءات المحاكمه".الطعنرقم ۲۷۲۲ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۱/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول