تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن : تقادمها ". تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم ، قطع التقادم " . تعويض " تقادم دعوى التعويض المباشرة قبل المؤمن ". حكم " تقسيمات الأحكام : الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " .
الموجز
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجبارى من حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في م 752 مدنى . م 5 ق 652 لسنة 1955 . خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع .
القاعدة
أن المشرع أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة الدعوى وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسة السيد المستشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة وعضوية السادة المستشارين/ معتــــز أحمد مبـــــروك ، محمــــــــد منصــــــــــــــــور حـــــــــــازم شـــوقــــــــــــى و منصـــور الفخــــرانــــــى " نـواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / بركات أبو سحلى . والسيد أمين السر / أحمد شاذلى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1439 هـ الموافق 20 من مارس سنة 2018 م…

