حكم " تسبيب الاحكام : ضوابط التسبيب " " عيوب التدليل : القصور ".
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف بطلب ندب خبير لإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على الإقرار سند الدعوى وتقديمه أوراق مضاهاة . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ذلك الدفاع رغم جوهريته بقالة أن محكمة الدرجة الأولى ندبت له خبير ولم يقدم أوراق مضاهاة . إخلال و قصور .
القاعدة
كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام الإستئناف بطلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على الإقرار سند الدعوى وقدم أوراقاً منسوب صدورها للأخير لإجراء المضاهاة عليها وطلب إحتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أنه يداين سالف الذكر بالمبلغ المطالب به ، فإن الحكم المطعون فيه إلتفت عن تحقيق دفاعه هذا مع انه جوهرى يتغير به - إن صح – وجه الرأي في الدعوى ورغم أنه وسيلته الوحيدة لإثبات دعواه بقالة أن محكمة الدرجة الأولى ندبت له خبير ولم يقدم أوراق مضاهاة فأنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / حــــامــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــى نائـــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــد خليفـــــــــة البرى و هشــــــــــــــام فــــراويلــــــــــــة نــــواب رئيس المحـكمــــــــة إسماعيل حســــن يحيــــــى و أحمد حسيــــن عبد الحميد وبحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم حبشى . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439 ه ــ الموافق 10 من أبريل…

