دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة " .
الموجز
تمسك الطاعن بصفته بخصم قيمة مقابل التحسين الذى طرأ على باقى الأرض غير المنزوع ملكيتها والمملوكة للمطعون ضدهم من قيمة التعويض المحكوم به لهم والتفات الحكم المطعون فيه عنه مستنداً على تقرير الخبير الذى لم يراع ذلك في التقدير . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بتقدير التعويض وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذى لم يراع في تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليها المادة 19 المشار إليها ( من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الملغى - والمقابل لها المادة 17 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، أو ما عاد على باقى أرض المطعون ضدهم ، وبيان عناصر ما زاد عليها من تحسين وما يجب إسقاطه من التعويض ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، والتفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع بخصوص عدم مراعاة ما طرأ على قيمة الجزء الباقى الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هــشــام عبد الحميد الجميلى و د / طــــــه عـــبــد الـــعــلـيــم " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فوزى الخولى . وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .…

