شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون السارى وقت صدوره " . دعوى" تقدير قيمة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " " تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض " . نظام عام " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " .

الطعن
رقم ٦٥۹۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۱۰⁩

الموجز

ثبوت تقدير قيمة الدعوى محل الطعن على أساس الضريبة الأصلية المربوطة على كل عقار من عقارات النزاع . م 37/1، 7 مرافعات . مؤداه . خلو الأوراق من العناصر التى يتم على أساسها تقدير قيمة الدعوى . أثره . الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المحدد قانوناً . غير مقبول .

القاعدة

إذ كانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يُرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة عقارات النزاع وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات على أساس الضريبة الأصلية المربوطة على كل عقار . ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من العناصر التى يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / حــــامــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــى نائـــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــد خليفـــــــــة البرى و هشــــــــــــــام فــــراويلــــــــــــة نــــواب رئيس المحـكمــــــــة إسماعيل حســــن يحيــــــى و أحمد حسيــــن عبد الحميد وبحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم حبشى . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439 ه ــ الموافق 10 من أبريل…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا