حكم " الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون السارى وقت صدوره " . دعوى" تقدير قيمة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " " تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض " . نظام عام " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
ثبوت تقدير قيمة الدعوى محل الطعن على أساس الضريبة الأصلية المربوطة على كل عقار من عقارات النزاع . م 37/1، 7 مرافعات . مؤداه . خلو الأوراق من العناصر التى يتم على أساسها تقدير قيمة الدعوى . أثره . الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المحدد قانوناً . غير مقبول .
القاعدة
إذ كانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يُرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة عقارات النزاع وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات على أساس الضريبة الأصلية المربوطة على كل عقار . ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من العناصر التى يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / حــــامــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــى نائـــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــد خليفـــــــــة البرى و هشــــــــــــــام فــــراويلــــــــــــة نــــواب رئيس المحـكمــــــــة إسماعيل حســــن يحيــــــى و أحمد حسيــــن عبد الحميد وبحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم حبشى . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439 ه ــ الموافق 10 من أبريل…

