الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة إعادة المحاكمة . "سلطتها" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . طعن . "الطعن بالنقض" . قتل عمد .الطعنرقم ۱۹۲ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰٦/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول