استئناف " جواز الاستئناف : الأحكام الغير جائز استئنافها " .
الموجز
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها . مناطه . صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمى لتلك المحاكم المتعلقة بالنظام العام . صدورها بالمخالفة لتلك القواعد . أثره . عدم جواز التحدى بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان .
القاعدة
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضي / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــحـــــمــود الــعــتـــــــيـــق عــــــمــــرو يـــــحـــيـى و حـــــــــســــــن جــيـــــــــــــرة نــــــــــــــواب رئـــــــــــيـــــــــــس الــــــــمـــــــحــــــكـــــمـــة . وبحضور رئيس النيابة / الحسن محمد . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 18 من جماد أول سنة 1439ه الموافق 14 من فبراير سنة 2018م…

