إجراءات المحاكمة. دفاع: " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة إستئنافية : " الإجراءات أمامها". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض : " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۳۹ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱٦٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.