دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
خلو محضر الجلسة من الدفع بعدم جدية التحريات على الأساس الوارد بوجه الطعن . أثره : عدم قبول إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج محمـــــــــد طنطــــــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وخالـــــــــد الحـــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوي . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 10 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق…

