تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت مسئولية قائد السيارة عن الحادث ولعدم اختصام ورثته أو مالك السيارة في الدعوى . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( بأن اشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قِبل المؤمن ) وقضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت مسئولية قائد السيارة أولاً عن الحادث ولعدم اختصام ورثته أو مالك السيارة في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــى / عــــطـــاء سلـــــــيم نائــــب رئيـس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / مجــــــــــدى جــــاد ، إبراهــــــــــــــــــيم الضــــــــبع حــســن أبو عليو و حــــــــــــسن إسمــــــــــاعيل نـــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة / وائل فتح الله . وأمين السر / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1439 هـ الموافق 13 من فبراير سنة…

