أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " " من أنواعها : الأراضى الموات " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى" الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى" . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الموات " .
الطعن
رقم ۱۰۰۷۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.